سعيد عبد الجليل يوسف صخر
42
فقه قراءة القرآن الكريم
وإذ لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه . علم أنه ليس بمحرم ) « 1 » . قلت : ( وجواز قراءة القرآن للحائض والجنب هو الرأي الراجح عندي ، والذي تقوم به الأدلة وترتاح له النفس . . . واللّه أعلم ) . أما المسألة الثانية : والتي تدعو الحاجة لذكرها لأهميتها : « فهي هل يجوز للحائض أو الجنب مس المصحف ؟ » . وفي هذه المسألة قولان لأهل العلم أعرضهما ثم أذكر الراجح منهما . . . * القول الأول بعدم جواز المس : واستدل المانعون بقوله تعالى : لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ « 2 » وأجيب على هذا القول بأن المراد بالضمير في قوله « لا يمسه » هو الكتاب المكنون الذي في السماء « والمطهّرون » هم الملائكة ، وهو قول أكثر المفسرين وحتى لو سلم رجوع الضمير إلى القرآن لكانت دلالته على المطلوب من المنع من مسه غير مسلمة لأن المطهر من ليس بنجس ، والمؤمن ليس بنجس دائما لحديث « إن المؤمن لا ينجس » « 3 » وعليه فلا يصلح حمل المطهّر على من ليس بجنب ولا حائض بل يتعين حمله على من ليس بمشرك لقوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ « 4 » . واستدل المانعون أيضا بما روى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم من قوله : « لا يمس القرآن إلا الطاهر » « 5 » وكل طرق هذا الحديث ضعيفة ، فالحديث سنده ضعيف وهو لا يصلح أصلا للاحتجاج للقول السابق في معنى لفظ ( طاهر ) وقد عرفته .
--> ( 1 ) الفتاوى مجموعة ابن القاسم ( ج 26 ص 191 ) . ( 2 ) الواقعة : 79 . ( 3 ) رواه مسلم بشرح النووي ( ج 4 ص 67 ) . بلفظ سبحان اللّه إن المؤمن لا ينجس . ( 4 ) التوبة : 28 . ( 5 ) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وغيره كالبيهقي والطبري وفي كل طرقه ضعف ، فهي إما مرسلة ، وإما عن متروك أو ضعيف . انظر نيل الأوطار ( ج 1 ص 205 ) .